السيد الخميني
372
كتاب الطهارة ( ط . ق )
الملاقي لملاقي النجس . ومنها ما دلت على وجوب غسل آنية اليهود ( 1 ) وآنية يشرب فيها الخمر ( 2 ) وغسل أواني الخمر ( 3 ) وغسل ما فيه الجرذ ميتا ( 4 ) وغسل الفراش والبساط وما فيه الحشو ( 5 ) وغسل لحم القذر الذي قطرت فيه قطرة من الخمر ( 6 ) وغسل الثوب الذي لاقى الطين الذي نجسه شئ بعد المطر ( 7 ) وغسل الفخذ الملاقي مع الذكر بعد مسحه بالحجر ( 8 ) وما دل على عدم جواز الصلاة على البواري التي يبل قصبها بماء قذر قبل
--> ( 1 ) راجع الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 7 . ( 2 ) راجع الوسائل - الباب - 51 - من أبواب النجاسات والباب - 30 - من أبواب الأشربة المحرمة . ( 3 ) راجع الوسائل - الباب - 51 - من أبواب النجاسات والباب - 30 - من أبواب الأشربة المحرمة . ( 4 ) راجع الوسائل - الباب - 53 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 ( 5 ) راجع الوسائل - الباب - 5 - من أبواب النجاسات . ( 6 ) راجع الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 1 . ( 7 ) راجع الوسائل - الباب - 75 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 ( 8 ) إشارة إلى صدر صحيحة العيص ، ولا يخفى أن ذيلها معارض لصدرها ، وإليك نصها قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ، قال : يغسل ذكره وفخذه ، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : لا " أورد صدرها في الوسائل في الباب - 26 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - وذيلها في الباب - 6 - من هذه الأبواب - الحديث 2 .